الفاضل الآبي

14

كشف الرموز

ولو اشترى في الذمة وقع الشراء له ، والربح له . ولو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن ، ولو ربح كان الربح بينهما بمقتضى الشرط . وكذا لو أمره بابتياع شئ فعدل إلى غيره . وموت كل واحد منهما يبطل المضاربة . ويشترط في مال المضاربة أن يكون عينا : دنانير أو دراهم . فلا تصح بالعروض . ولو قوم عرضا وشرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك ، وللعامل الأجرة . ولا تكفي مشاهدة رأس مال المضاربة ما لم يكن معلوم القدر ، وفيه قول بالجواز . ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مع يمينه . ويملك العامل نصيبه من الربح بظهوره وإن لم ينض . ولا خسران على العامل إلا أن يكون بتعد أو تفريط .